ان المنذر اما ان ينذر او يخوف على وجه الافتاء ونقل ما هو مدلول الخبر باجتهاده واما ان ينذر او يخوف بلفظ الخبر حاكيا له عن الحجة (ع) فالاول كان يقول يا ايها الناس اتقوا الله فى شرب العصير فان شربه يوجب المؤاخذة والثانى كان يقول قال الامام (ع) من شرب العصير فكانما شرب الخمر اما الانذار على الوجه الاول فلا يحب الحذر عقيبه الاعلى المقلدين بهذا المفتى واما الثانى فله جهتان احدهما جهة تخويف وايعاد والثانية جهة لحكاية قول من الامام (ع) ومن المعلوم ان الجهة الاولى ترجع الى الاجتهاد فى معنى الحكاية فهى ليست حجة الاعلى من هو مقلد له اذ هو الذى يجب عليه التخوف عند تخويفه واما الجهة الثانية فهى التى تنفع المجتهد الآخر الذى يسمع منه هذه الحكاية لكن وظيفته مجرد تصديقه فى صدور هذا الكلام عن الامام (ع) الى ان قال فالحق ان الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد كفاية ووجوب التقليد على العوام اولى من الاستدلال بها على وجوب العمل بالخبر انتهى كلامه رقع مقامه
فلا دلالة لها على حجّية الخبر بما هو خبر حيث انّه ليس شان الرّاوى الّا الاخبار بما تحمّله لا التّخويف والانذار
حاصل ما افاده المصنف فى تقريب الاشكال هو ان الآية اجنبية عما نحن بصدده من حجية خبر الواحد فان وظيفة الراوى ليس إلّا مجرد حكاية ما تحمله من الرواية لا الانذار والانذار هو الإبلاغ مع التخويف بحيث بكون التخويف ماخوذا فى مفهومه وإلّا فلا يكون انذارا قال