وقضيّته انّما هو وجوب الحذر عند احراز ان الانذار بها كما لا يخفى
اى وقضية كونها مسوقة لبيان وجوب النفر لا لبيان غائية التحذر هو وجوب الحذر عند احراز الانذار بالامور الدينية المتفقه فيها ومع الشك فى ذلك يشك فى وجوب الحذر فاذا لم يعرف المنذر بالفتح ان الانذار هل هو واقع بالامور الواقعية الدينية او بغيرها لم يجب الحذر فانحصر وجوب الحذر فبما اذا علم المنذر صدق المنذر فى انذاره بالامور الواقعية
ثمّ انّه اشكل ايضا بانّ الآية لو سلّم دلالتها على وجوب الحذر مطلقا
هذا الاشكال ثالث الاشكالات التى ذكرها الشيخ ره فى الاستدلال بالآية الشريفة قال فى رسائله لو سلمنا دلالة الآية على وجوب الحذر مطلقا عند انذار المنذرين ولو لم يفد العلم لكن لا تدل على وجوب العمل بالخبر من حيث انه خبر لان الانذار هو الابلاغ مع التخويف فانشاء التخويف ماخوذ فيه والحذر هو الخوف الحاصل عقيب هذا التخويف الداعى الى العمل بمقتضاه فعلا ومن المعلوم ان التخويف لا يجب إلّا على الوعاظ فى مقام الايعاد على الامور التى يعلم المخاطبون بحكمها من الوجوب والحرمة كما يوعد على شرب الخمر وفعل الزنا وترك الصلاة او على المرشدين فى مقام ارشاد الجهال فالتخويف لا يجب إلّا على المتعظ او المسترشد ومن المعلوم ان تصديق الحاكى فيما يحكيه من لفظ الخبر الذى هو محل الكلام خارج عن الامرين توضيح ذلك