الصدوق ثم ان المفيد الحاكى لقول الصدوق قد حكى موضوعا ذا اثر شرعى فيجب تصديقه الى ان ينتهى الى قول الشيخ المحرز بالوجدان وبالجملة ان كل لاحق يخبر عن موضوع سابق ذى اثر غايته ان الآثار تكون من سنخ واحد ولا محذور فى ذلك اذا انتهيت الآثار الى اثر مغاير وهو وجوب الشيء او حرمته الذى حكاه عن الامام عليهالسلام فحينئذ يرتفع الاشكال ولا يلزم ان يكون الاثر الذى بلحاظه وجب تصديق العادل نفس تصديقه من دون ان يكون فى البين اثر آخر كان وجوب التصديق بلحاظه فلا يتحد الحكم مع الموضوع المترتبة على ما اخبر به العادل اتحاد الحكم والموضوع
هذا مضافا الى القطع بتحقّق ما هو المناط فى سائر الآثار فى هذا الاثر اى وجوب التّصديق بعد تحقّقه بهذا الخطاب وان كان لا يمكن ان يكون ملحوظة لأجل المحذور
حاصله انا نقطع بان المناط الموجود فى ساير الآثار المترتبة على ما اخبر به العادل موجود فى هذا الاثر ايضا فوجوب التصديق بعد تحققه بهذا الخطاب وان كان لا يمكن ان يكون ملحوظا لاجل المحذور وهو اتحاد الحكم والموضوع وتقدم الشيء على نفسه ان اخذت القضية خارجية إلّا انه بملاحظة المناط القطعى يكون دالا عليه وان كان قاصرا بنفسه على الدلالة عليه فتامل جيدا
والى عدم القول بالفصل بينه وبين سائر الآثار فى وجوب التّرتيب لدى الاخبار بموضوع صار اثره الشّرعى وجوب التّصديق وهو خبر العدل ولو بنفس الحكم فى الآية فافهم
حاصله انه يحصل للمتتبع فى كلماتهم ثبوت الاجماع على علم الفرق