فى حجية خبر الواحد بناء على حجيته بين الخبر عن قول الامام عليهالسلام والخبر عن الخبر عن قول الامام عليهالسلام لكونه واقعا فى طريق الخبر عن قول الامام عليهالسلام فلا يرد عليه بان عدم القول بالفصل لا يكفى بل النافع هو القول بعدم الفصل وتحققه غير معلوم فى المقام لان الظاهر ان عدم القول بالفصل المتحقق فى المقام على نحو يقطع باجماعهم على عدم الفصل إلّا انه يرد ان مثل هذا الاجماع غير حجة بعد احتمال كون مدركه احد الوجهين اما لاجل كون القضية طبيعية واما لتنقيح المناط كى يقال بعد احتمال كون مدركه احد الوجهين لا يكون الاجماع دليلا على حده ولعل قوله فافهم اشاره الى ذلك
ولا يخفى انّه لا مجال بعد اندفاع الأشكال بذلك للاشكال فى خصوص الوسائط من الاخبار كخبر الصّفار المحكى بخبر المفيد مثلا بانّه لا يكاد يكون خبرا تعبّدا الّا بنفس الحكم بوجوب تصديق العادل الشّامل للمفيد فكيف يكون هذا الحكم المحقّق لخبر الصفّار تعبّدا مثلا حكما له ايضا
قد عرفت آنفا ان الاشكال فى المقام من وجهين احدهما من حيث انه يلزم ان يكون الاثر الذى بلحاظه وجب تصديق العادل نفس تصديقه من دون ان يكون فى البين اثر آخر كان وجوب التصديق بلحاظه فيلزم ان يكون الحكم بوجوب التصديق بلحاظ نفسه وهو محال للزوم اتحاد الحكم والموضوع وثانيهما من حيث انه يلزم اثبات الموضوع بالحكم بالنسبة الى الوسائط فان اخبار المفيد للشيخ قدسسره واخبار الصدوق للمفيد واخبار الصفار للصدوق ليس محرزا