فعلا متقدما على الحكم واما ان لم تؤخذ القضية خارجية بل حقيقية قد حكم فيها على طبيعة عنوان الموضوع بحيث يسرى عنها الى افرادهما الخارجية المحققة الوجود والمقدرة فلا ضير حينئذ فى ان يكون هو الاثر المترتب على المخبر به.
واما لو كان مقصوده من الايراد من حيث شمولها لخبر الواسطة نظرا الى ان طريق اثباته نفس الآية فكيف تشمله حيث ان الموضوع لا بد ان يكون مفروغ الثبوت مع قطع النظر عن المحمول واذا فرض ثبوته بالمحمول المتأخر عنه فلا يمكن شموله له والفرق بينهما ان الاول راجع الى عدم امكان صيرورة الآية واسطة لاثبات خبر الواسطة.
والثانى راجع الى عدم امكان شمول الآية لخبر الواسطة بعد فرض ثبوته بالآية والغض عن الاشكال الاول ومن المعلوم ان هذا الاشكال مما لا يجديه من الجواب لو كان مقصود المستشكل هو الثانى فانه لا يثبت به التغاير والاثنينية بين الحكم والموضوع ولا تقدم لاحدهما على الآخر رتبة اصلا والتحقيق فى حل الاشكال هو ان يقال ان دليل الاعتبار وان كان بحسب الصورة قضية واحدة إلّا انه ينحل الى قضايا متعددة جزئيته بتعدد الافراد والمصاديق ويكون لكل منها اثر يخصه غير الاثر المترتب على الآخر فان المخبر به بخبر الصفار الحاكى لقول العسكرى (ع) لما كان حكما شرعيا من وجوب الشيء او حرمته وجب تصديق الصفار فى اخباره عن الامام (ع) لمقتضى ادلة خبر العادل فيكون وجوب تصديق الصفار من الآثار الشرعية على خبر الصفار فالصدوق الحاكى لقول الصفار قد حكى موضوعا ذا اثر شرعى فيعم قول الصدوق دليل الاعتبار ويجب تصديقه فى اخبار الصفار له فيكون وجوب التصديق اثرا شرعيا رتب على قول