واما اذا كان الخبر مع الواسطة كاخبار الشيخ عن المفيد عن الصدوق عن الصفار عن العسكرى عليهالسلام فالتعبد بخبر الشيخ ووجوب تصديقه فى اخباره عن المفيد مما لا يترتب عليه اثر شرعى سوى نفس هذا الحكم وهو وجوب التصديق فيلزم ان يكون الحكم بوجوب التصديق بلحاظ نفسه اى بلحاظ وجوب التصديق وهو محال للزوم اتحاد الحكم والموضوع فتحصل مما ذكرنا انه لا يمكن الحكم بوجوب التصديق الذى ليس إلّا بمعنى وجوب ترتيب ما للمخبر به من الاثر الشرعى بلحاظ نفس هذا الوجوب لان الاثر الشرعى عين هذا الوجوب فكيف يكون وجوب التصديق ثابتا بلحاظ نفسه وموضوعا لنفسه ولا فرق فى ذلك بين ما اذا كان المخبر به خبر العدل كاخبار الشيخ عن المفيد عن الصدوق عن الصفار عن العسكرى عليهالسلام او عدالة المخبر كما اذا اخبر عادل عن عدالة المخبر لزم عين المخدور ايضا
لانّه وان كان اثرا شرعيّا لهما الّا انّه بنفس الحكم فى مثل الآية بوجوب تصديق خبر العدل حسب الفرض
قد عرفت بان التعبد بخبر الشيخ ووجوب تصديقه فى اخباره عن المفيد مما لا يترتب عليه اثر شرعى سوى نفس هذا الحكم وهو وجوب التصديق ووجوب التصديق وان كان من الاحكام والآثار الشرعية لهما اى لخبر العدل او عدالة المخبر إلّا ان هذا الاثر لم يكن ثابتا له مع قطع النظر عن دليل اعتبار قوله والحكم بوجوب تصديقه بل جاء من نفس وجوب التصديق فيلزم ان يكون الاثر الذى بلحاظه وجب تصديق العادل هو