اشكال شمول ادلة الحجية للاخبار الحاكية لقول الامام عليهالسلام بواسطة او وسائط كاخبار الشيخ عن المفيد عن الصدوق عن الصفار عن العسكري عليهالسلام ويمكن تقريب الاشكال من وجوه الاول ما اشار اليه المصنف بقوله
فانّه كيف يمكن الحكم بوجوب التّصديق الّذى ليس الّا بمعنى وجوب ترتيب ما للمخبر به من الأثر الشّرعى بلحاظ نفس هذا الوجوب فيما كان المخبر به خبر العدل او عدالة المخبر
حاصل الاشكال انه لا شبهة فى ان جعل الحجية للخبر والحكم بوجوب تصديقه فى فرض يكون للمخبر به اثر شرعى اذ لا معنى لجعل الحجية له الا ترتيب آثاره الواقعية الثابتة له شرعا عليه فاذا اخبر عادل بان هذا خمر مثلا فالحكم بوجوب تصديقه ليس إلّا بلحاظ الاثر الشرعى المترتب على الخمر وهو الحرمة فالاثر الشرعى للمخبر به لا بد ان يكون متقدما على الحجية ووجوب التصديق تقدم الموضوع على الحكم اذ كل من الخبر وعدالة المخبر وكون المخبر به ذا اثر موضوع فيجب تحقق هذه الأمور الثلاثة متقدما على وجوب التصديق ووجوب التصديق متأخر رتبة عنها تأخر الحكم عن موضوعه فلا بد وان يكون ترتب الاثر على الموضوع مفروغا عنه ليصحح الحكم بوجوب تصديقه فاذا كان الخبر بلا واسطة كاخبار زرارة عن الصادق عليهالسلام بوجوب شيء او حرمته فلا اشكال فى صحة التعبد بقول الزرارة والحكم بوجوب تصديقه لانه يترتب على ذلك قول الصادق عليهالسلام من وجوب الشيء او حرمته