نفس وجوب التصديق وهو محال للزوم اتحاد الحكم والموضوع
نعم لو انشاء هذا الحكم ثانيا فلا بأس فى ان يكون بلحاظه ايضا حيث انّه صار اثرا بجعل آخر فلا يلزم اتّحاد الحكم والموضوع بخلاف ما اذا لم يكن هناك الّا جعل واحد فتدبّر
يعنى لو كان هناك انشاء ان احدهما انشاء وجوب التصديق لاخبار الصفار مثلا والثانى انشاء وجوبه لاخبار المفيد الحاكى لاخبار الصفار صح ولم يتوجه الاشكال اذ دليل الاول يشمل خبر الصفار لتحقق اجزاء موضوعه فى نفسه والدليل الثانى يثبت حجية قول المفيد لكون المخبر به وهو اخبار الصفار ذا اثر بالدليل الاول فلا يلزم اتحاد الحكم والموضوع فيصح ان يكون احدهما موضوعا للآخر ومصححا له
ويمكن الذّب عن الاشكال بانّه انّما يلزم اذا لم يكن القضيّة طبيعيّة والحكم فيها بلحاظ طبيعة الأثر بل بلحاظ افراده والّا فالحكم بوجوب التّصديق يسرى اليه سراية حكم الطّبيعيّة الى افراده بلا محذور لزوم اتّحاد الحكم والموضوع
حاصله ان الاشكال انما يرد اذا اخذت قضية صدق العادل قضية خارجية قد حكم فيها على خصوص افراد الموضوع الموجودة فى الخارج فعلا متقدما على الحكم بداهة ان المخبر بخبر العدل او عدالة المخبر لم يكن قبل مجيء دليل الاعتبار ذا اثر كى يكون مصححا لجعل الحجية ووجوب تصديقه اذ معنى حجية الخبر ووجوب تصديقه هو