به من جهة عدالة
راويه لا يحتاج الى التبين لانه متبين بنفسه.
ولا يحتاج فى حجية
الخبر الواحد الى ازيد من الاطمينان بالصدور او الوثوق به اذ ليس كلا منا فى هذا
المبحث فى مبحث الدلالة بل فى تصحيح السند وفيه منع كون التبين اعم بل هو خصوص
العلمى اما لتبادر ذلك منه عرفا او بقرينة لفظ الجهالة فان الجهالة عدم العلم ولو
قلنا ظهور التبين فى الاعم فحمله هنا على خصوص العلمى مقتضى الجمع حيث ان الجهالة
اظهر فى معنى عدم العلم من لفظ التبين فى الاعم فالتصرف فى الظاهر اهون فى التصرف
فى الاظهر.
الوجه الخامس : من
جهة انه تعالى صار بصدد الردع عن العمل بالخبر وما ذكر شيئا الا الفاسق فيعلم منه
انه لا مانع فى الخبر العادل وإلّا لردع عنه ايضا وفيه انه لم يحرز انه تعالى تصدى
للردع عن كل ما ليس بحجة من الاخبار لكى يستكشف منه حجية خبر العادل عنده تعالى
وبعبارة اخرى منع كونه تعالى بصدد الردع عن كل شيء مانع من القبول بل كان بصدد
الردع فى الجملة.
مع
انّه يمكن ان يقال انّ القضيّة ولو كانت مسوقة لذلك الّا انّها ظاهرة فى انحصار
موضوع وجوب التّبيّن فى النّبإ الّذي جاء به الفاسق فيقتضى انتفاء وجوب التّبيّن
عند انتفائه ووجود موضوع آخر فتدبّر
قد عرفت ان
الموضوع فى آية النبإ نفس طبيعة النبإ بلا اضافة الى الفاسق وقد سيقت أداة الشرط
فيها لافادة اختلاف حال الموضوع وانه ان كان الجائى به فاسقا وجب التبين وإلّا فلا
لا لبيان تحقق الموضوع ومع التنزيل و