الفاقد للوصف يعنى عدم التعرض لحكمه.
وهذا غير المفهوم مع انه بعد تسليم ثبوت المفهوم للوصف انما يكون فيما يلزم عراء الوصف عن الفائدة لو لم نقل بالمفهوم ولا يلزم ذلك فيما نحن فيه اذ لعل ذكر الفاسق هنا يكون تنبيها على فسق الوليد
الوجه الثانى : من جهة اقتران وجوب التبين بالفسق الذى له كمال مناسبة مع عدم القبول بدون التبين فهذا الاقتران يدل على ان الفسق علة لوجوب التبين لا النبإ بما هو نباء وإلّا لوجب التعليل به اذ التعليل بالذاتى اولى من التعليل بالعرضى
وان شئت عبر عنه بدلالة الايماء والتنبيه وفيه ان الاقتران يدل على علية الفسق لوجوب التبين لو لم يكن ذكر هذا العنوان تنبيها على فسق الوليد الوجه الثالث من جهة ان الله تعالى عزّ اسمه علل وجوب التبين بقوله جل جلاله لئلا تصيبوا قوما بجهالة فيدل على ان عدم القبول يحتاج الى علة واما القبول فهو على وفق الاصل فما يحتاج الى العلة فهو المخالف للاصل.
وما لا يحتاج فهو الموافق للاصل فيتم المدعى وفيه ان التعليل ليس علة لعدم قبول خبر الفاسق بل علة لاشتراط قبول خبر الفاسق بالتبين ومعه لا دلالة بقبول قول العادل مطلقا.
الوجه الرابع : من جهة لفظ التبين حيث انه اعم من العلمى والاطمينانى بل الظنى ويقابله لفظ الجهالة فمعنى الآية انه ان جاءكم فاسق بنبإ فحصلوا العلم او الاطمينان لئلا تصيبوا قوما عن غير علم واطمينان ومن المعلوم ان الخبر الواحد المطمئن بصدوره او الموثوق