قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    نهاية المأمول [ ج ١ ]

    نهاية المأمول

    نهاية المأمول [ ج ١ ]

    تحمیل

    نهاية المأمول [ ج ١ ]

    248/327
    *

    يجوز إلّا بما يكون قطعى الصدور باحد اسبابه من التواتر اللفظى او المعنوى او الاجمالى الراجع الى الثانى بالاعتبار والاحتفاف بالقرينة او التعاضد بما يوجب العلم بصدوره فيما فرض ذلك فليس للمانعين عن حجية خبر الواحد ان يستندوا بتلك الاخبار لانها آحاد ولا يمكن الاستدلال باخبار الآحاد على عدم حجية اخبار الآحاد ثم ان القائلين بحجية اخبار الآحاد

    ومنها تلك الاخبار المانعة عن العمل بغير العلم لا بد لهم من ان تجيبوا عنها ويجمعوا بينها وبين ما دل على حجية اخبار الآحاد وإلّا فيقع التعارض بينهما وقد اجاب عنه بعض الاعلام بان الروايات المذكورة على اختلاف مضامينها وتفاوت العناوين المأخوذة فيها هى بين ما لا يقبل التخصيص مثل قوله (ع) ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف وامثال ذلك وبين ما يقبل التخصيص اى الحمل على خبر الثقة مثل قوله (ع) وما لم تعلموا فردوه الينا او اذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا او شاهدين من كتاب الله فخذوا به وإلّا فقفوا عنده حتى يستبين لكم الى غير ذلك

    بحمل الطائفة الاولى على ما خالف نص الكتاب وصريحه والشاهد لهذا الحمل هو القطع بصدور كثير من الاخبار الصحيحة الواردة فى تفسير ـ الكتاب وتأويل معانيه المخالفة لظواهره بنحو التباين فضلا عن العموم المطلق او من وجه والطائفة الثانية على خبر غير الثقة المأمون عن الكذب جمعا بين هذه الطائفة من الاخبار وبين الاخبار المتواترة الدالة على حجية قول الثقة الصادق المأمن عن الكذب من غير تقيد فيها بشيء

    لا يقال انّها وان لم تكن متواترة لفظا ولا معنى الّا انّها متواترة اجمالا للعلم الاجمالى بصدور بعضها لا محاله

    التواتر على اقسام ثلاثة لفظى ومعنوى واجمالى واللفظى هو