حاصل الجواب عن الاستدلال بالآيات الناهية ان الظاهر منها او المتيقن من اطلاقاتها لو لم يكن الظاهر منها هو النهى عن اتباع غير العلم فى الاصول الاعتقادية وحرمة العمل بالظن فيها لا ما يعم الفروع الشرعية
ولو سلّم عمومها لها فهى مخصّصة بالادّلة الآتية على اعتبار الاخبار
اى وعلى فرض تسليم عمومها لمطلق الاحكام الشرعية فغايته ان تكون دلالتها على المنع عن العمل بالظن الحاصل من الخبر الواحد وغيره بالعموم فيخصص بما سيأتى من الادلة القائمة على حجية خبر الواحد وجواز العمل على وفقه بل نسبة الادلة الى الآيات نسبة الحكومة فان تلك الادلة تقتضى القاء احتمال الخلاف
وجعل الخبر محرزا للواقع فيكون حاله حال العلم فى عالم التشريع فلا تعمه الادلة الناهية عن العمل بغير العلم لنحتاج الى التخصيص حتى يقال ان مفاد الآيات الناهية آبية عن التخصيص مضافا الى امكان دعوى ان مفاد الآيات الناهية ليس حرمة العمل بالظن مطلقا بل الظن الذى لا يكون حجة لا شرعا ولا عند العقلاء فلا تشمل هذه النواهى الا غير العلم الذى لا يثبت حجيته لا شرعا ولا عقلا فحينئذ فلا تنافى بين ادلة المنع عن الظن فى كونه ليس فى نفسه من حيث كونه ظنا حجة وبين ادلة الحجية الدالة على انه من حيث كونه ظنا خاصا حجة
وامّا عن الرّوايات فبأنّ الاستدلال بها خال عن السّداد فانها اخبار آحاد
لا يخفى عليك ان الاستدلال فى المسألة بالاخبار منعا او اثباتا لا