والمسألة اجماعية بمنزلة ان يقول الناقل ذهب اليه الشيخ وابن هزره والسلار والعلامة والشهيدان وامثالهم رضوان الله عليهم.
فلو ضمّ اليه ممّا حصله او نقل له من اقوال السّائرين او سائر الامارات مقدار كان المجموع منه وما نقل بلفظ الاجماع بمقدار السّبب التّام كان المجموع كالمحصّل ويكون حاله كما اذا كان كلّه منقولا.
والحاصل ان المقدار من الاقوال التى نقلت على الاجمال بلفظ الاجماع معتبر بحيث لو ضم اليه مما حصله المنقول اليه بنفسه او نقل له من اقوال السائرين او سائر الامارات من الشواهد الخارجية المؤيدة للاجماع المنقول تم به السبب وكان المجموع كالاجماع المحصل ويكون حاله كما اذا كان كله منقولا.
ولا تفاوت فى اعتبار الخبر بين ما اذا كان المخبر به تمامه او ما له دخل فيه وبه قوامه
ولقائل ان يقول ان نقل الاجماع اذا لم يكن متضمنا الا لنقل جزء السبب كما هو المفروض ولا يترتب عليه رأى المعصوم إلّا بضميمة الاقوال فهو غير معتبر شرعا اذ لا يترتب عليه الاثر فيكون التعبد به لغوا واجاب عنه المصنف بانه لا تفاوت فى اعتبار الخبر بين ما اذا كان المخبر به تمام السبب او ما له دخل فى السبب وبه قوامه بحيث لو انضم اليه مما حصله او نقل له تم السبب ويترتب عليه رأى الامام عليهالسلام فان هذا المقدار من الاثر مما يكفى فى صحة التعبد به فلا يكون التعبد به لغوا وعبثا.