كما يشهد به حجيّته بلا ريب فى تعيين حال السّائل وخصوصيّة القضيّة الواقعة المسئول عنها وغير ذلك ممّا له دخل فى تعيين مرامه ع من كلامه
ويشهد بما ذكرناه من انه لا تفاوت فى اعتبار الخبر بين ما اذا كان المخبر به تمامه او ما له دخل فيه وبه قوامه حجية الخبر فى تعيين حال السائل من انه ثقة او ممدوح او ضعيف كما لو اخبر رجل عن الامام (ع) ثم اخبرنا عدل بان الرجل الواقع فى سند هذا الخبر ثقة او فى خصوصية القضية الواقعة المسئولة عنها مثل ما اذا اخبر رجل عن حرمة شيء ثم اخبر الثقة بان ذلك فى الواقعة الكذائية او نحو ذلك مما له دخل فى ثبوت رأى الامام عليهالسلام او فى تعيين مرامه بعد ثبوت كلامه فلو لم يكن الخبر حجة الا فيما اذا كان المخبر به تمام السبب لم يكن حجة فى هذه الموارد.
فى تنبيهات المسألة
وينبغى التّنبيه على امور الاوّل انّه قد مرّ انّ مبنى دعوى الاجماع غالبا هو اعتقاد الملازمة عقلا لقاعدة اللّطف وهى باطلة او اتّفاقا بحدس رأيه عليهالسلام من فتوى جماعة وهى غالبا غير مسلّمة.
قد مر ان الاجماعات المنقولة فى السنة الاصحاب فهى مبنية غالبا على اعتقاد الملازمة عقلا لقاعدة اللطف وهى باطلة لما ذكرنا