فتلخّص بما ذكرنا انّ الاجماع المنقول بالخبر الواحد من جهة حكايته راى الامام «ع) بالتّضمّن او الالتزام كالخبر الواحد فى الاعتبار اذا كان من نقل اليه ممّن يرى الملازمة بين رأيه (ع) وما نقله من الاقوال بنحو الجملة والاجمال وتعمّه أدلّة اعتباره وينقسم باقسامه ويشاركه فى احكامه
قد عرفت سابقا ان الاجماع ليس بحجة بما هو اجماع فى عرض الادلة الثلاثة بل حجيته من جهة كشفه وحكايته عن رأى الامام عليهالسلام فالاجماع المنقول بخبر الواحد من جهة حكايته عن رأى الامام عليهالسلام بالتضمّن كما اذا كان الاجماع نقلا للسبب والمسبب او الالتزام اذا كان نقلا للسبب الذى يلزمه قول الامام عليهالسلام عقلا او عادة او اتفاقا هو كخبر الواحد عينا اذا كان المنقول اليه ممن يرى الملازمة بين رأيه عليهالسلام من الاقوال بنحو الجملة والاجمال بمعنى ان الملازمة ثابتة عند المنقول اليه اذا يرى الاقوال المنقولة بنحو الاجمال كما هى ثابتة عند الناقل فتعمه ادلة اعتبار الخبر وينقسم باقسامه من الصحيح والموثق والحسن والقوى والضعيف.
وباعتبار نفس النقل الى كونه خبرا واحدا وكونه مستفيضا او متواترا ونحو ذلك ويشاركه فى احكامه فى وجوب متابعته عقلا والمنجزية عند الاصابة والغدرية عند الخطاء والاخذ به عملا.
قال شيخنا العلامة اعلى الله مقامه فى الرسائل ان ظاهر اكثر القائلين باعتبار الاجماع المنقول ان الدليل عليه هو الدليل على حجية خبر العادل فهو عندهم كخبر صحيح عالى السند لان مدعى الاجماع يحكى مدلوله ويرويه عن الامام بلا واسطة يعنى به على مبنى المتقدمين