فلا يجدى ما لم يضم اليه مما حصله المنقول اليه بنفسه او نقل له من سائر الاقوال او سائر الامارات ليكون سببا تاما تترتب عليه الثمرة.
قال شيخنا العلامة اعلى الله مقامه فى الرسائل ما لفظه مثلا اذا ادعى الشيخ قدسسره يعنى الشيخ الطائفة الاجماع على اعتبار طهارة مسجد الجبهة فلا اقل من احتمال ان يكون دعواه مستندا الى وجدان الحكم فى الكتب المعدة للفتوى وان كان بايراد الروايات التى يفتى المؤلف بمضمونها فيكون خبره المتضمن لافتاء جميع اهل الفتوى هذا الحكم حجة فى المسألة فيكون كما لو وجدنا الفتاوى فى كتبهم بل سمعناها منهم.
وفتواهم وان لم تكن بنفسها مستلزمة عادة لموافقة الامام عليهالسلام الا انا اذا ضممنا اليها فتوى من تأخر عن الشيخ من اهل الفتوى وضم الى ذلك امارات اخرى فربما حصل من المجموع القطع بالحكم لاستحالة تخلف هذه جميعها عن قول الامام عليهالسلام انتهى
وبالجملة ان المنقول اليه اذا ضم اليه مما حصله.
او نقل له من سائر الاقوال او سائر الامارات من الشواهد الخارجية المؤيدة بالاجماع المنقول ربما يتم له السبب الملازم لرأى الامام عنده فكان المجموع كالمحصل وقوله فافهم اشارة الى الفرق بين السبب والمسبب.
فان الغلبة فى الحدس ثابتة فى المسبب دون السبب فنقل السبب مع الشك فى كونه مبنيا على الحدس حجة بخلاف نقل المسبب ان الغلبة فى الحدس فيه مزيلة للظهور رأسا.