الذى بينا ومتى جوزنا انفراده بالقول وانه لا يجب ظهوره منع ذلك من الاحتجاج بالاجماع
وقريب من ذلك ما افاده فى اواخر بحث الاجماع ما لفظه اذا ظهر بين الطائفة القول ولم يعرف له مخالف هل يدل ذلك على انه اجماع منهم على صحته ام لا فقال ما ملخصه ان كان هناك ما يطابقه من الدليل الموجب للعلم عرفنا صحته وان كان هناك ما يخالفه من الدليل الموجب للعلم عرفنا فساده فان عدمنا الطريقين معا ولم نجد ما يدل على صحة ذلك ولا على فساده وجب القطع على صحة ذلك القول وانه موافق لقول المعصوم عليهالسلام لانه لو كان قول المعصوم مخالفا له لوجب ان يظهره وإلّا لكان يقبح التكليف الذى ذلك القول لطف فيه انتهى كلامه رفع مقامه
فتحصل من مجموع كلامه ان الامة اذا اتفقت على حكم ولم يكن فى الكتاب والسنة المقطوع بها ما يدل على خلافه تعين ان يكون حقا وإلّا وجب على الامام عليهالسلام ان يظهر ويظهر خلافه ولو باعلام بعض ثقاته حتى يؤدى الحق الى الامة ولا بد ان تكون معه معجزة تدل على صدقه ليمكن التعويل على دعواه
واحتج عليه بالعقل والنقل اما العقل فبقاعدة اللطف لان التكليف بما يقتضيه الواقع لطف والاخلال باللطف قبيح وهو موقوف فى محل الفرض على البيان بالوجه المذكور
واما النقل فبالروايات المستفيضة لو لم تكن متواترة منها ما ورد فى جملة من الاخبار من ان الزمان لا يخلو عن الحجة ان زاد المؤمنون شيئا