المحكى فى العدة فى رد هذه الطريقة كونها معروفة قبل الشيخ ايضا وقال فى العدة على ما حكى عنه فى العناية فى حكم ما اذ اختلف الامامية على اقوال ما لفظه ومتى فرضنا ان يكون الحق فى واحد من الاقوال ولم يكن هناك ما يميز ذلك القول من غيره فلا يجوز للامام المعصوم حينئذ الاستتار ووجب عليه ان يظهر ويبين الحق فى تلك المسألة او يعلم بعض ثقاته الذى يسكن اليه الحق من تلك الاقوال حتى يؤدى ذلك الى الامة ويقترن بقوله علم معجز يدل على صدقه لانه متى لم يكن كذلك لم يحسن التكليف ثم قال بعد ذلك بقليل ما لفظه
فان قيل فاذا اتفق ما اجزتموه من القسمين اى اتفق القسم الجائز كيف يكون قولكم فيه قيل متى اتفق ذلك فان كان على القول الذى انفرد به الامام عليهالسلام دليل من كتاب او سنة مقطوع بها لم يحب عليه الظهور ولا الدلالة على ذلك لان الموجود من الدليل كاف فى ازاحة التكليف ومتى لم يكن عليه دليل وجب عليه الظهور او اظهار من يبين الحق فى تلك المسألة الى ان قال
وذكر المرتضى على بن الحسين الموسوى قدس الله روحه انه يجوز ان يكون الحق عند الامام والاقوال الأخر كلها باطلة ولا يحب عليه الظهور لانا اذا كنا نحن السبب فى استتاره فكل ما يفوتنا من الانتفاع به وبما يكون معه من الاحكام قد فاتنا من قبل انفسنا ولو ازلنا سبب الاستتار لظهر وانتفعنا به وادى الينا الحق الذى كان عنده قال وهذا عندى غير صحيح لانه يؤدى الى ان لا يصح الاحتجاج باجماع الطائفة اصلا لانا لا نعلم دخول الامام عليهالسلام فيها إلّا بالاعتبار