من امة محمد ص على امر من الامور وذكروا ان مراده من اهل الحل والعقد المجتهدون
وعن الحاجبى انه اجتماع المجتهدين من هذه الامة على امر وعن داود وكثير من اصحاب الظاهر ان اجتماع الصحابة هو الحجة دون غيرهم من اهل الاعصار وعن مالك ومن تابعة ان الاجماع المراعى هو اجماع اهل المدينة دون غيرهم غير انه حجة فى كل عصر
وربما اكتفى بعض الجمهور منهم باجماع الفقهاء الاربعة وباجماع الشيخين وبقول واحد لا ثانى له فى عصره من العلماء مع عدم عصمته وبقول اثنين يتحقق بهما مسمى الاتفاق لا ثالث لهما فى وقتهما هذا حال الاجماع عند الجمهور
وقد احتجوا على حجيته بعدة من الآيات وبالرواية المعروفة عندهم وهى لا تجتمع امتى على الخطاء ولم يكن الله ليجمع امتى على الخطاء ونحو قوله تعالى (وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ) فان النهى عن متابعة غير سبيل المؤمنين امر بضده فتكون متابعة المؤمنين مأمورا بها تعبدا فيكون الاجماع حجة تعبدا كخبر الواحد وكذا الكلام فى الرواية المعروفة
وربما يتشبثون بذيل الاجماع على حجية الاجماع ويسمونه دليل العقل ويتعذرون عن محذور الدور بانه كاشف عن نص خفى وكيف كان فقد ذكر شيخ الطائفة فى العدة كلا من دليليهم العقلى والنقلى مع ما له من الجواب مشروحا فراجع
هذا حال الاجماع عند العامة الذين هم الاصل له وهو الاصل لهم