حاصله ان الاجماع ليس بحجة بما هو اجماع حتى يكون فى عرض الادلة الثلاثة الكتاب والسنة والعقل حيث ان الاجماع متحصل من تراكم الحكايات عن الحكم الواقعى الذى ليس من سنخ المحسوسات فلا محالة يكون نفس تراكم الحكايات اجماعا على حكم شرعى معدودا من الادلة الاربعة فلو فرضنا استناد كل واحد من آحاد المجمعين الى ما ترجح فى نظره من الرأى فليس تراكمه وتكثره مستلزما عادة للصواب لوضوح ان حصول الاتفاق بين الآراء اتفاقى ومجرد عدم تواطئهم على الكذب عملا لا ينهض شاهدا على الصواب اذ يكون هناك آراء متوافقة يحتمل خطاء كل واحد من ذويها
وهذا بخلاف ما اذا كان المنقول من المحسوسات اذ بلوغ كثرة الناقلين الى حد يمتنع عادة تواطئهم على الكذب يقوم شاهدا على كون المنقول حقا مطابقا للواقع ولاجل اختلال ركنه اعنى الحكاية عن المحسوس ليس هو دليلا بنفسه فى قبال الادلة الثلاثة ولم يستقل العقل على صحته كالكتاب المجيد والسنة الصادرة عن النبى ص فانهما حجة بالضرورة من الدين
بداهة ان الانفاق بما هو لا يبلغ حد الضرورة بحيث يكون منكره كافرا خارجا عن ربقة الاسلام فلا جرم انه لا بد من اقامة الدليل على حجيته ونحن والجمهور فى ذلك سواء
وكيف كان فقد اختلف العامة والخاصة فى تحديد الاجماع على اقوال فعن الغزالى انه عرف الاجماع بانه اتفاق محمد ص على امر من الامور الدينية وعن الفخر الرازى انه اتفاق اهل الحل والعقد