واما عند الخاصة فلا يكون الاجماع بما هو حجة لا شرعا ولا عقلا وانما وجه اعتباره وحجّيّته هو القطع براى الامام عليهالسلام
ومستند القطع به لحاكيه على ما يظهر من كلماتهم هو علمه بدخوله عليهالسلام فى المجمعين شخصا ولم يعرف عينا
ان للخاصة فى مدرك حجية الاجماع المحصل الذى هو احد ادلة الاربعة طرق ثلاثة الاول الدخولى التضمنى بمعنى ان الاجماع يكشف عن قول الامام عليهالسلام بدلالة تضمينية وهذه مختار الشيخ الطائفة فى العدة ونسبه بعض الاعلام الى العلامة وجماعة قال ان الامة اذا قالت بقول فقد قال المعصوم به ايضا لانه من الامة بل سيدها ورئيسها والخطاء مأمون عليه انتهى وصاحب المعالم فى المعالم ويظهر من الشيخ انه دل عليه كلام المفيد والمرتضى وابن زهره والمحقق والعلامة والشهيدين ومن تأخر عنهم
قال فى العدة والذى نذهب اليه ان الامة لا يجوز ان تجتمع على الخطاء وان ما يجمع عليه لا يكون إلّا صوابا وحجة لان عندنا انه لا يخلو عصر من الاعصار من امام معصوم حافظ للشرع يكون قوله حجة يجب الرجوع اليه كما يجب الرجوع الى قول الرسول ص وقد دللنا على ذلك فى كتاب تلخيص الشافى واستوفينا كل ما يسأل عن ذلك من الأسئلة واذا ثبت ذلك فمتى اجتمعت الامة على قول فلا بد من كونها حجة لدخول الامام المعصوم فى جملتها
وفى المعالم ونحن لما ثبت عندنا بالادلة العقلية كما حقق مستقصيا فى كتب اصحابنا الكلامية ان زمان التكليف لا يخلو من امام