قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    نهاية المأمول [ ج ١ ]

    نهاية المأمول

    نهاية المأمول [ ج ١ ]

    تحمیل

    نهاية المأمول [ ج ١ ]

    173/327
    *

    الابتلاء من ظواهر الكتاب.

    وبالجملة ان العلم الاجمالى بوقوع الخلل فى الظواهر انما يمنع عن حجية آيات الاحكام اذا كانت الظواهر كلها حجة وان لم يكن كلها حجة فلا يستلزم العلم الاجمالى سقوط آيات الاحكام عن الحجية اذ لا يكاد ينفك عن ذلك اى عن كونه طرفا للعلم الاجمالى الذى يكون بعض اطرافه خارج عن محل الابتلاء ففى الحقيقة

    يكون هذا العلم دائرا بين ما له اثر وهو الظاهر الذى يكون حجة كآيات الاحكام وبين ما لا اثر له وهو ما لا يكون حجة كآيات القصص والسير فتأمل جيدا.

    وقوله فافهم لعله اشارة الى دعوى وجود اثر عملى بالنسبة اليها ايضا وهو جواز النقل والحكاية على نحو البت والدراية.

    نعم لو كان الخلل المحتمل فيه او فى غيره بما اتّصل به لأخلّ بحجيّته لعدم انعقاد ظهور له ح وان انعقد له الظهور لو لا اتّصاله.

    نعم لو كان الخلل المحتمل فى آيات الاحكام او فى غيرها بما اتصل بآيات الاحكام لاخل بحجيتها مثلا لو كانت آية من آيات الاحكام متصلة بآية من القصص وعلم بسقوط شيء من واحدة منهما بمعنى حصول العلم الاجمالى بزيادة متصلة باحدى الآيتين حين نزولها واسقاطها بعد النبى «ص» حين جمع القرآن كما هو معنى التحريف فلا محالة لا ينعقد ظهور لآية الحكم اما فى المطلق فلعدم احراز كون الشارع فى مقام