والقاء الشبهة بين الامة فى امامتهم ولم يكن داع الى اخفاء الاحكام الفرعية مع شدة حاجتهم اليها فى الوقائع الحادثة فى الكتاب وهو لم يكن مانعا عن التمسك بآيات الاحكام فيما يستفاد منها من المسائل.
هذا ولكن مجرد احتمال كون الظاهر المصروف عن ظاهره هو غير ظواهر آيات الاحكام مما لا يخرج الظواهر المتعلقة بالاحكام عن كونها طرفا للعلم الاجمالى والعلم الاجمالى بوقوع التحريف فى آيات الاحكام وفى غيرها من الآيات كاف فى عدم جواز التمسك بآيات الاحكام لانها صارت طرفا للعلم ولا فرق فى المنع بين العلم بوقوع التحريف فى آيات الاحكام فى نفسها وبين العلم بوقوعه فيها او فى غيرها فعاد المحذور وقد اجاب المصنف عنه بقوله.
والعلم بوقوعه فيها او فى غيرها من الآيات غير ضائر بحجّية آياتها لعدم حجيّة ظاهر ساير الآيات والعلم الاجمالى بوقوع الخلل فى الظّواهر انّما يمنع عن حجيّتها اذا كانت كلّها حجّة والّا لا يكاد ينفكّ ظاهر عن ذلك كما لا يخفى فافهم.
حاصله ان العلم بوقوع الخلل بالتحريف فى آيات الاحكام او فى غيرها من الآيات الواردة فى قصص الامم الماضية او الحكم او المواعظ او غير ذلك بحيث يكون آيات الاحكام طرفا للعلم الاجمالى غير ضائر بحجيتها لعدم حجية ظواهر سائر الآيات لانها خارجة عن محل الابتلاء ولما كانت الظواهر المذكورة خارجة عن محل الابتلاء لم يكن العلم الاجمالى منجزا ومانعا من الرجوع الى الاصل فيما هو محل