وبالجملة انه مع المصلحة الملزمة فى فعل كصلاة الواجب المشتملة على المصلحة الملزمة ومع المفسدة الملزمة فى فعل كالخمر المشتملة على المفسدة الملزمة وان لم يحدث بسببهما ارادة او كراهة فى المبدا الاعلى إلّا انه اذا اوحى بالحكم الشأنى من قبل تلك المصلحة او المفسدة الى النبى او الهم به الوصى فلا محالة ينقدح فى نفسهما الشريفة بسبب هذه المصلحة او المفسدة الارادة او الكراهة الموجبتان للانشاء بعثا او زجرا.
بخلاف ما ليس هناك مصلحة او مفسده فى المتعلّق بل انّما كانت فى نفس انشاء الامر به طريقيا والآخر واقعى حقيقى.
اى بخلاف الحكم الطريقى الذى ليس هناك مصلحة او مفسدة فى المتعلق بل انما كانت المصلحة فى نفس الامر به طريقا الى الواقع وكان اثره تنجز التكليف الواقعى عند الاصابة والاعتذار عند المخالفة فان قلت هذا الفعل الذى اخبر بوجوبه العادل مع حرمته واقعا هل معه ارادة من المكلف من جهة كون ايجاد هذا الفعل محقق لتصديق العادل ام لا ارادة له حقيقة فعلى الاول لزم اجتماع الارادتين وعلى الثانى لزم القول بان الحكم الظاهرى انشاء محض فيرجع الامر الى الالتزام بفعلية الحكم الواقعى وإنشائية الحكم الظاهرى الطريقى.
وهذا وان يرتفع به التناقض لكن الامر الانشائى المحض لا يترتب عليه اثر تنجز الواقع قلت ليس هذا الحكم انشائيا محضا حتى لا يترتب عليه اثر بل هو فعلى ايضا.
غاية الامر حقيقة فعلية الامر الطريقى ان ينشأ وجوب تصديق