بها اذا كانت هناك حكمة موجبة لذلك.
فلا مجال لتوهم الاشكال بلزوم التصويب او اجتماع الحكمين المتضادين والمصلحة والمفسدة والمحبوبية والمبغوضية انتهى كلامه.
حاصل ما افاده قدسسره هو ان الامر الطريقى وان كان امرا مولويا حقيقة إلّا ان موافقته ومخالفته بعين موافقة الواقع ومخالفته فمخالفته عند عدم الاصابة تكون تجريا لا عصيانا وكذا موافقته كذلك تكون انقيادا لا اطاعة.
وهذا يكشف عن ان الانشاء فى صورة الخطاء يكون حكما صوريا لا امرا حقيقيا فان قضية عدم التميز بين صورة الصواب والخطاء جعل ـ الانشاء بحيث يشمل صورة الخطاء فان المقصود من قوله «ع» صدق ـ العادل تنجز الواقع فى صورة الاصابة إلّا انه عند عدم امكان قصر الامر على هذه الصورة لمكان عدم التميز عند المكلف عمم الحكم الى صورة الخطاء ومن الواضح عدم لزوم المحاذير فى صورة الخطاء مع انتفاء الطلب الحتمى وعدم الارادة وعدم المصلحة فى الجعل وعدم المحبوبية فى هذه الصورة.
وبهذا البيان وان كان يرتفع الاشكال من اجتماع الحكمين المتضادين والمصلحة والمفسدة والمحبوبية والمبغوضية إلّا انه لا ينهض دفعا لمحذور اجتماع المثلين فى صورة الاصابة فلا محاله لا ينطبق على ما افاده فى هذا المقام فانه قدسسره بصدد اثبات امر يندفع به المحاذير المتوهمة باسرها.
واما على التقريب المتقدم من عدم البعث فى الامر الطريقى