دون ان تكون عن مصلحة او مفسدة فى متعلقاتها من الاحكام الواقعية اذا الطريقية متقومة بعدم مصلحة ما وراء مصلحة الواقع فى متعلقها.
وحيث انه ليس فى مورد الامر الطريقى مصلحة زائدة عن مصلحة الواقع فلا يعقل ان تكون فى مورده ارادة اخرى وان يكون فى مورده بعث آخر فلا محالة يكون الانشاء بداعى تنجز الواقع فلا دعوة لنفسه بما هو.
ولذا ليس لهذا الامر الطريقى بما هو ، مخالفة او موافقة نعم هو موجب لتنجز الامر الواقعى بمعنى ان مخالفة التكليف الذى قام عليه ـ الطريق خروج عن رسوم العبودية فيكون ظلما على المولى وموجبا لاستحقاق الذم والعقاب وبهذا التقريب يندفع المحاذير كلها هذا حاصل ما افاده قدسسره فى الجواب عن الاشكال هنا وقد اجاب عنه فى حاشيته على الرسائل ما لفظه.
اعلم ان كثيرا من الاشكالات على التعبد بالظن وما تقدم من وجوه التفصى عنها انما يبتنى على كون ما يؤدى اليه الامارات فى صورة الخطاء احكاما حقيقة شرعية.
واما بناء على كون مؤدّياتها فى الصورة احكاما صورية كما هو التحقيق ناشية من اطلاق اعتبار حجيتها من دون الاناطة بصورة الاصابة لعدم امكان هذه الاناطة لعدم التميز بين الصورتين وإلّا كان المقصود الاصلى هو التوصل بها الى الاحكام الواقعية فى صورة الاصابة ولا ينافى ذلك جعلها حجة ولو مع التمكن منها فى صورة انفتاح باب العلم