تنجز الواقع وصحة المؤاخذة عليه وعند عدم الاصابة يوجب المعذورية وعدم صحة المؤاخذة عليه من دون ان يكون هناك حكم آخر كالعلم.
هذا كله على القول بان نفس الحجية امر اعتبارى قابل لتعلق الجعل به ابتداء من دون استتباع جعل الحجية للاحكام التكليفية واما على القول بانه لا معنى لجعل الطرق والامارات إلّا جعل تلك الاحكام بان تكون الحجية من الوضع المنتزع من التكليف فالمجعول حقيقة هو التكليف او قيل بانه لا معنى لجعل الحجية إلّا جعل تلك الاحكام بمعنى ان جعل تلك الاحكام يستتبع جعل الحجية لا محالة فهما متلازمان لا ينفك احدهما عن الآخر.
فيتوجه اشكال التضاد ولا بد من دفعه وقد اجاب المصنف عن الاشكال بان المجعول وان كان حكما تكليفيا إلّا ان مثل هذا الحكم لا ينافى الحكم الواقعى ولا يلزم من جعله احد المحاذير المتوهمة من اجتماع المثلين او الضدين.
لانّ احدهما طريقى عن مصلحة فى نفسه موجبة لانشائه الموجب للتّنجّز او لصحّة الاعتذار بمجرّده من دون ارادة نفسانيّة او كراهة كذلك متعلّقة بمتعلّقه
حاصله ان الاحكام الظاهرية المجعولة على طبق مؤديات الطرق والامارات احكام طريقية ناشئة عن مصلحة فى نفسها وموجبة لتنجز التكليف الواقعى عند الاصابة وصحة الاعتذار عند المخالفة من