فى نفس المؤدى بناء على السببية او فى السلوك او فى التعبد تفضلا حيث انه يكفى فى الخروج عن القبح ان يكون لفعل الشارع مصلحة مجوزة له عاد الى المكلف شيء ام لم يعد وليس هذا النقض للغرض احيانا فى صورة المخالفة قبيحا بعد مزاحمته بغرض اقوى منه واتم.
نعم لو قيل باستتباع جعل الحجّية للاحكام التّكليفيّة او بانّه لا معنى لجعلها الّا جعل تلك الاحكام فاجتماع حكمين وان كان يلزم الّا انّهما ليسا بمثلين او ضدّين
قد مر غير مرة ان المجعول فى باب الطرق والامارات ليس حكما تكليفيا حتى يتوهم التضاد بينه وبين الحكم الواقعى بل المجعول هو الحجية ابتداء وهى من الاحكام الوضعية المتأصلة مماتنا لها يد الجعل بتتميم كشفها فانه لا بد فى الطريق الغير العلمى من ان يكون له جهة كشف عن الواقع كشفا ناقصا فأتمه الشارع بجعل الحجية له وتنزيله منزلة العلم بتتميم نقص كشفه واحرازه من غير ان يستتبع جعل احكام ظاهرية على طبق مؤديات الطرق والامارات من وجوب او حرمة او غيرهما.
وهو مختاره فى المتن خلافا للشيخ حيث ذهب الى ان الاحكام الوضعية كلها منتزعة عن الاحكام التكليفية التى تكون فى موردها فعلى مختاره فى المتن فليس فى باب الطرق والامارات حكم ينافى الواقع ليقع فى المحاذير المتوهمة من التضاد او التصويب بل ليس حال الطريق الغير العلمى المخالف الا كحال العلم المخالف فلا يكون فى البين الا الحكم الواقعى فقط اصاب او لم يصب فانه عند الاصابة يوجب