المجعولة لانشاء حكم تكليفى ظاهرى على طبق مؤديات الطرق فى قبال الاحكام الواقعية كى يلزم منها اجتماع المثلين عند الاصابة واجتماع الضدين من ايجاب وتحريم وارادة وكراهة ومصلحة ومفسدة عند الخطاء وطلب الضدين اذا أدّت الامارة الى وجوب ضد الواجب.
وذلك لان المصلحة مهما اقتضت والحكمة اذا دعت الى جعل طريق ظنى حجة فلا محالة يصير ذلك الطريق مما يصح الاحتجاج به ويكون قاطعا للعذر ومع كونه حجة من قبل المولى لا يبقى عذر للعبد فى المخالفة ويكون مذموما على ترك العمل على طبقه.
ومتى كان العبد بصدد الاطاعة والانقياد كفى به داعيا وباعثا على اتيان ما قامت عليه الحجة من دون حاجة الى جعل حكم ظاهرى بداعى البعث والتحريك.
وامّا تفويت مصلحة الواقع او الالقاء فى مفسدته فلا محذور فيه اصلا اذا كانت فى التّعبّد به مصلحة غالبة على مفسدة التّفويت او الالقاء
نعم يبقى اشكال التفويت والالقاء ونقض الغرض ولكن يدفع بانه لو كان فى فعل الشارع وهو جعل هذا حجة مصلحة اقوى واهم تسهيلا كان او غيره من مصلحة ادراك الواقع فلا قبح فى جعله طريقا الى الواقع ولو كان تفويتا او إلقاء بل القبح فى ترك جعل هذا حجة وليس كل تفويت او القاء حرام.
كيف ويختلف الحسن والقبح بالوجوه والاعتبار.
وبهذا يعلم انه لا حاجة الى الالتزام بالمصلحة المتداركة الكائنة
![نهاية المأمول [ ج ١ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3771_nahaya-almamol-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
