وعليه فلا مناص عن الذّهاب الى بطلان عبادة تارك طريقى التّقليد والاجتهاد وان احتاط فيها كما لا يخفى
اى وبناء اعلى التنزل من القطع التفصيلى الى الظن التفصيلى المطلق فلا مناص عن الذهاب الى بطلان عبادة من ترك طريقى التقليد والاجتهاد فى العبادات ولو كان محتاطا فيها.
فتحصل من جميع ما ذكرنا ان الدوران اذا كان بين الامتثال الاجمالى والتفصيلى يجوز الاكتفاء بالعلم الاجمالى ولا يجب تحصيل العلم التفصيلى واذا كان بين الظن الخاص المعتبر والامتثال الاجمالى وقد مر جواز الاكتفاء بالامتثال الاجمالى واذا كان الدوران بين العلم الاجمالى مع التمكن من تحصيل الظن المطلق على نحو الكشف او الحكومة فى حال الانسداد فان كان من مقدماته بطلان الاحتياط لاستلزامه العسر المخل بالنظام كان المتعين هو الامتثال الظنى وان كان من مقدماته عدم وجوب الاحتياط لا بطلانه فلا اشكال فى الاجتزاء بالامتثال الاجمالى وعدم لزوم تحصيل الظن كما لا اشكال بالامتثال الظنى ايضا.
هذا كله بناء على عدم لزوم قصد الوجه والتميز اما على القول بلزومهما فالظاهر انه لا يمكن فى العمل بالمظنون الذى ثبت حجية ظنه بدليل الانسداد بناء على الحكومة لان العمل بالظن المطلق انما يكون بحكم العقل والعقل انما يحكم بوجوب اتباع الظن فى حال الانسداد ولا يحكم بان هذا الظن الذى ظن بوجوبه واجب شرعا وهو حكم الله