الاجتزاء ايضا بكل منهما ان كان من مقدماته عدم وجوب الاحتياط واليه اشار بقوله :
كما لا اشكال فى الاجتزاء بالامتثال الاجمالى فى قبال الظنّى بالظّن المطلق المعتبر بدليل الانسداد بناء على ان يكون من مقدّماته عدم وجوب الاحتياط.
حاصله انه لو قلنا بان من جملة مقدمات دليل الانسداد عدم وجوب الاحتياط من جهة ان فى وجوبه العسر والحرج وهما مرفوعان لا فى جوازه فلا وجه لتقديمه على الاحتياط والحق هو ذلك اذ مع قطع النظر عن العسر والحرج لا اختلال فى النظم.
وامّا لو كان من مقدّماته بطلانه لاستلزامه العسر المخلّ بالنظّام او لانّه ليس من وجوه الطّاعة والعبادة بل هو نحو لعب وعبث بامر المولى فيما اذا كان بالتّكرار كما توهّم فالمتعيّن هو التنزّل عن القطع تفصيلا الى الظّنّ كذلك
حاصله انه لو قلنا بان من جملة مقدمات دليل الانسداد هو بطلان الاحتياط رأسا وعدم العمل به اصلا من لزوم اختلال النظام فى العمل به او لانه ليس من وجوه الطاعة والعبادة بل لعب وعبث بامر المولى فيما احتاج الى التكرار او لا خلاله بالوجه والتميز فلا اشكال فى عدم الاكتفاء بالاحتياط فالمتعين هو التنزل عن القطع تفصيلا عند عدم تمكنه الى الظن كذلك اى تفصيلا واسقاط العلم الاجمالى من البين اذا تمكن.