ولذا لم يحدث حكما ظاهريا شرعيا لو تخلف عن الواقع.
والحاصل ان نية الوجه لو كانت واجبة للزم فى الواجب الشرعى ولو ظاهرا والظن المطلق ليس كذلك اذ العقل يحكم بوجوب اتباع الظن لا ان هذا المظنون واجب شرعا ولذا لا يصح للظن المطلق ان تقول هذا ما ادى اليه ظنى وكل ما ادى اليه ظنى فهو حكم الله فى حقى اذ كبراه كاذبة بل لا بد ان تقول هذا ما ادى اليه ظنى وكل ما ادى اليه ظنى فيجب متابعته بحكم العقل وليس حاله حال الظن الخاص اذا الظن الخاص حجة شرعا فى عرض العلم لو لم يكن حجيته مشروطة بعدم التمكن من العلم وليس معنى حجيته الا الغاء احتمال خلافه ومعنى الغاء احتمال خلافه وجوب هذا المظنون ظاهرا فيمكن فيه قصد نية الوجه بخلاف الظن المطلق فان حجيته ليس معناه الغاء احتمال خلافه بل حجيته وجوب اتباعه مع احتمال الخلاف وهو غير ملازم مع وجوب المظنون.
هذا بعض الكلام فى القطع ممّا يناسب المقام وياتى بعضه الآخر فى مبحث البراءة والاشتغال
وقد اشار اليه سابقا ان المناسب للمقام هو البحث عن تأثير العلم الاجمالى فى التنجيز بنحو العلة التامة او لا اقتضاء له كما ان المناسب فى باب البراءة والاشتغال بعد الفراغ هنا عن التأثير بنحو الاقتضاء هو البحث عن ثبوت المانع شرعا او عقلا عن التأثير فى التنجيز خلافا لشيخنا العلامة اعلى الله مقامه فجعل البحث فى المقام فى حرمة المخالفة القطعية وفى البراءة والاشتغال فى وجوب الموافقة القطعية فراجع وتدبر.