اذا عرفت هذا فنقول ان الظن بالامتثال التفصيلى له صور ثلاثة لانه اما ان يكون مما لا دليل على اعتباره الا عند تعذر العلم وفى هذه الصورة يقدم الامتثال الاجمالى على الظنى التفصيلى إلّا اذا لم يتمكن من العلم مطلقا لا تفصيلا ولا اجمالا واما ان يكون مما قام الدليل على اعتباره مطلقا كالظنون الخاصة المعتبرة بادلة مخصوصة وفى هذه الصورة يجوز الاجتزاء لكل منهما كما اشار اليه بقوله.
وامّا لو قام على اعتباره مطلقا فلا اشكال فى الاجتزاء بالظّنىّ
ولعل السر فى ذلك هو ان معنى اعتبار الطريق الغاء احتمال مخالفته للواقع والعمل او لا برعاية احتمال الطريق ينافى الغاء احتمال الخلاف ولكن يرد عليه بان المراد من التنزيل اعنى الغاء احتمال الخلاف حجية الطريق وكونه بمنزلة الواقع فى ترتيب آثار الواقع.
والمفروض العمل على طبقه بعد اتيان الطرف الآخر من المحتمل ولم يقتصر على اتيان المحتمل فقط وليس فى تركه عقوبة ومخالفة وانما العقوبة والمخالفة من تبعات ترك الواقع فمع اتيان الواقع باتيان المحتمل فلا عقوبة ولا مخالفة لحكم الشارع اصلا.
نعم لو كان بانيا على اقتصار المحتمل من دون اتيان طرف الآخر من المحتمل فيشكل الحكم بصحته ولو مع انكشاف مصادفته للواقع نظرا الى كون القصد مشوبا بالتجرى والاختلاط بالتجرى ينافى قصد الاطاعة كما لا يخفى والثالث من الصور المتصورة فى الظن بالامتثال التفصيلى هو ان يكون معتبرا بمقدمات الانسداد وفى هذه الصورة يجوز