من الاول إلّا ان هذا لا اختصاص له بمورد التكرار بل يجرى فى غيره ايضا كما لا يخفى.
هذا كلّه فى قبال ما اذا تمكّن من القطع تفصيلا بالامتثال وامّا اذا لم يتمكّن الّا من الظّن به كذلك فلا اشكال فى تقديمه على الامتثال الظّنى لو لم يقم دليل على اعتباره الّا فيما اذا لم يتمكّن منه
حاصله قد تقدم الكلام فيما يمكن تحصيل العلم بالموافقة واما مع عدم التمكن منه ودوران الامر بين ما اذا تمكن من الامتثال التفصيلى بالظن وبين الامتثال القطعى الاجمالى فهل يقدم على الامتثال الاجمالى القطعى ام لا والمراد بالدوران هنا هو الدوران بينهما فى صورة الاجتماع كان يعلم اجمالا وجوب اكرام عمرو المردد بين الشخصين مع قيام البينة على تعيينه فى واحد منهما فيبحث فى جواز الاجتزاء باكرامهما مع التمكن عن اقامة البينة على التعيين ثم بعد قيام البينة عليه فهل يتعين اولا العمل بقول البينة بمعنى اتيان ما قامت عليه فى الواجب التعبدى.
ثم الاحتياط باتيان المحتمل الآخر ان اراد المكلف احراز الواقع لمكان حسن الاحتياط عقلا او يجوز العكس بخلاف الدوران بين الامتثال العلمى التفصيلى والاجمالى اذ لا يتصور الدوران بينهما فى صورة الاجتماع لوضوح عدم معقولية ذلك اذ بعد تحصيل العلم التفصيلى بواحد من طرفى العلم الاجمالى ينحل العلم الاجمالى لارتفاع الاجمال بالتفصيل.