مستلزم للاخلال واما احتمال اعتباره كاحتمال اعتبار الوجه فى العبادة فى غاية الضعف لعدم عين ولا اثر منه فى الاخبار مع انه كان مغفول عنه غالبا وفى مثله لا بد من التنبيه على اعتباره ودخله فى الغرض وإلّا لاخل بالغرض وهو قبيح لا يصدر من الحكيم جل ذكره.
نعم لو كان مما يرتكز فى اذهان العامة وكان بديهيا لجاز الاكتفاء بركزه وبداهته ولم يلزم التنبيه عليه وحكى عن بعض ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاكتفاء اذا توقف على التكرار وفيه انه ان ثبت الاتفاق فهو وإلّا فلا مانع من جواز الاكتفاء بالاحتياط فيها الا اما اشار المصنف اليه بقوله
وامّا كون التّكرار لعبا وعبثا فمع انّه ربّما يكون لداع عقلائى انّما يضرّ اذا كان لعبا بامر المولى لا فى كيفية اطاعته بعد حصول الدّاعى اليها كما لا يخفى ،
حاصله انه لا وجه لعدم الاكتفاء بالاحتياط فيما احتاج الى التكرار الا ما قد يتوهم بكونه لعبا وعبثا وهو ممنوع مطلقا لان العامل فى هذا المحتمل تارة يعمل بالاحتياط لغرض عقلائى وتارة يعمل بالاحتياط من جهة امتثال امر مولاه من هذا الطريق وان لم يكن له غرض عقلائى مثل ما لو فرضنا ان العقلاء مع التمكن من العلم لا يعملون بالاحتياط اصلا.
وتارة يعمل به للمسامحة فى اطاعة مولاه وامره وليس له غرض عقلائى وعلى الثالث يمكن ان يكون عبثا لو لم نقل بخروجه عن الاحتياط