حيث لا دليل على اعتباره فى الجزء المتحقق جزئيته فضلا عن المشكوك هذا كله فيما لا يحتاج الى التكرار من العبادات.
وامّا فيما احتاج الى التّكرار فربّما يشكل من جهة الاخلال بالوجه تارة وبالتّميز اخرى وكونه لعبا وعبثا ثالثة وانت خبير بعدم الاخلال بالوجه بوجه فى الاتيان مثلا بالصلاتين المشتملتين على الواجب لوجوبه غاية الامر انّه لا تعيين له ولا تميز
حاصله انه اذا كان الامر دائرا بين المتباينين كما اذا كان عليه فائتة مرددة بين الظهر والعصر فيشكل الامر فى الاحتياط لو قلنا بلزوم قصد التميز واما قصد الوجه كالقربة فيمكن الاتيان بهما من دون تكلف حيث انهما معتبر ان فى المأمور به لا فى غيره والمأمور به هنا هى الفائتة بين الصلاتين فيأتى بالفائتة بداعى امرها فكان امر الفائتة محركا للاتيان بهذين الصلاتين ويمكن ان ينضم الى الفائتة قصد الوجه وصفا او غاية فيقصد الفائتة الواجبة او هى لوجوبها متقربا الى الله نعم لا يمكن قصد التميز كما عرفت آنفا حيث انه فيما دار الامر بين المتباينين ولم يميز المأمور به عن غيره.
فالاخلال انّما يكون به واحتمال اعتباره ايضا فى غاية الضعف لعدم عين منه ولا اثر فى الاخبار مع انّه ممّا يغفل عنه غالبا وفى مثله لا بدّ من التّنبيه على اعتباره ودخله فى الغرض والّا لاخل بالغرض كما نبّهنا عليه سابقا
حاصله ان قصد التميز ان كان معتبرا فى العبادة فالاحتياط