على ان يكون داعى الرجحان قيدا للمأمور به ولا يلزم المحذور حيث ان هذا ما نشاء من الامر بل الامر نشاء من الرجحان الذاتى او الامر كاشف عن الرجحان الذاتى السابق واتيان الفعل لداعى رجحانه الذاتى عبادة حيث ان العبادة لا ينحصر فى اتيان الفعل بداعى امره.
ولذا ذكر الفقهاء ان العبادة قد يؤتى بها من جهة اهلية المعبود كما يشير اليه كلام مولانا امير المؤمنين (ع) وقد يؤتى بها طمعا لجنته وخوفا من ناره أو لداعى امره او غير ذلك وكذا لو اتى به لمحبوبيته الذاتية إلّا ان يقال ان اتيان الفعل لداعى محبوبيته لا يصير هذا الشيء مطلقا عبادة اذ قد يتعلق الغرض باتيان هذا المحبوب بداعى امره لا مطلقا ولو كان الغرض تكميله مثلا.
وكيف كان فقد اختار المصنف جواز الاحتياط فى العبادات فيما لا يحتاج الى التكرار نظرا الى عدم اخلاله بشيء مما اعتبر او يحتمل اعتباره فيها نعم يخل بعدم اتيان ما احتمل جزئيته كالسورة مثلا على تقدير جزئيتها بقصد الجزئية وقد اشار اليه بقوله.
ولا يكون اخلال حينئذ الّا بعدم اتيان ما احتمل جزئيّته على تقديرها بقصدها
حاصله انه لا وجه لعدم الاكتفاء بالاحتياط الا اشكال لزوم الاخلال بقصد الجزئية على تقديرها واشار الى فساده بقوله.
واحتمال دخل قصدها فى حصول الغرض ضعيف فى الغاية وسخيف الى النّهاية