الصادق ـ عليهالسلام ـ قال : لا تحجب الامّ عن الثلث إلّا أخوان أو أربع أخوات
لأب وأمّ أو لأب .
أقول : والروايات فيه كثيرة ، وكذلك فيما مرّ وما سيجيء من
أحكام المواريث.
ومنها : الأجداد والجدّات مع فقد الأولاد وأولاد الأولاد
والأبوين يرثون مع الإخوة والأخوات ، والآية غير متكفّلة لبيان سهامهم إلّا مجرّد
وراثتهم كما عرفت ، والأب والامّ وإن صدقا على غير الوالدين من الجدّ والجدّة ،
قال تعالى حكاية عن يوسف ـ عليهالسلام ـ : (وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ
آبائِي إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ) ، غير أنّ التثنية بنحو التغليب مختصّة بالوالدين ، فلا يقال للأب والجدّة ولا
للامّ والجدّ : أبوان بحسب الإطلاق.
على أنّ التعرّض
لحال الأولاد وهم المرتبة الاولى المتّصلة من غير تعرّض لحال سائر المراتب من الأبناء
كالقرينة على مثله في الأبوين.
ومنها : ما إذا زادت السهام على التركة ، كما إذا اجتمع زوج وبنت
وأبوان ، أو زوج وأخت لأب وأبوان ، فهناك ربع ونصف وسدسان ، ويرد النقص حينئذ على
غير الزوجين والأبوين من غير عول وهو رجوع النقص إلى أرباب السهام بنسبة سهامهم ، وذلك
أنّه سبحانه ذكر للزوجين والأبوين عند عدم المزاحم فرائض ، وإذا نزّلهم عن فرائضهم
أقرّهم على فرائض اخرى ، بخلاف الأولاد والإخوة ، فقد ذكر لهم فرضا واحدا ، ثمّ
سكت ، ويستفاد من ذلك أنّه لا يرضى بخروج ذي الفرضين عن الفرض حيث لم يهمله في حال
، بخلاف ذي الفرض
__________________