الصفحه ٤٦ : زوج وأخت لأب وأبوان ، فهناك ربع ونصف وسدسان ، ويرد النقص حينئذ على
غير الزوجين والأبوين من غير عول وهو
الصفحه ١٨٤ :
وفي تفسير القمّي
عن الباقر ـ عليهالسلام ـ : «إذا مات الرجل وله اخت تأخذ نصف [ما ترك من] الميراث
الصفحه ٢٣ : ب «لوزا»
أخت قابيل ، وتزويج قابيل ب «إقليما» أخت هابيل ، قال : فقال له القرشي :
فأولداهما؟ قال : «نعم
الصفحه ٤٥ : كانَ لَهُ
إِخْوَةٌ)
فللامّ الثلث
كالأب بالفرض ، ويشترط في الإخوة أن تكون اثنتين فصاعدا وتقوم الاختان
الصفحه ٦٠ : وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللاَّتِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ
الصفحه ٤٢ : دَيْنٍ
وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ
فَلِكُلِّ واحِدٍ
الصفحه ١٨٢ : قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ
لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها
الصفحه ١٩٨ :
حدوده في مقامه ، وأمّا كمال الدين بأحكامه وانتشار صيته وشيوعه بين الناس فليست
بالعوامل التامّة والأسباب
الصفحه ٥٠ : ) وصفه ، و (كَلالَةً) حال. أو هي تامّة ، و (يُورَثُ) وصف الفاعل ، و (كَلالَةً) حال. والمعنى على الجميع
الصفحه ١٤٧ : القصر ، وكأنّ اللام في «الصلاة» للعهد ، أي أقيموا الصلاة التي
قصرتموها في السفر ، فصلاة الحضر التامّة هي
الصفحه ١٩٥ : كان مخشيّا مخوفا محظورا حتى آمنهم الله بجوده ، فهذا
تأمين للمؤمنين ممّا كان يحذّرهم من سوء قصد الكفّار
الصفحه ٢٨٢ : ـ بإلزامهم بتمني الموت ليكشف عن المحبّة التامّة ،
والطاعة الكاملة التي تقوم الولاية بها ، ثم قال تعالى
الصفحه ٣١٠ : الإنسان كما عرفت وهو الفعل
التامّ المشتمل على أصل الفعل وكماله ، قال سبحانه : (قالَ يا إِبْلِيسُ ما
الصفحه ٢٢ :
يختصّ بالمؤمنين.
قوله سبحانه : (اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ) إلى قوله : ـ (زَوْجَها
الصفحه ٤٨ : يكن لها إلّا ما بقي فتلك التي أخّر ، فأمّا التي
قدّم فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع