٩٩٢ ـ وسألته عن رجل تزوج جارية اخته أو
عمته أو عمه أو ابن اخته
فولدت ، ما حاله؟ قال :
« إذا كان للولد شيء ممن يملكه عتق » .
٩٩٣ ـ وسألته عن رجل قال لامته ـ وأراد
أن يعتقها ويتزوجها ـ : اعتقتك وجعلت صداقك عتقك ، قال :
« عتقت ، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته ،
وإن شاءت فلا. وإن تزوجته فليعطها شيئاً. وإن قال : تزوجتك وجعلت مهرك عتقك ، (كان
النكاح واجباً إلى)
أن يعطيها شيئاً » .
٩٩٤ ـ وسألته عن ألرجل ، هل يصلح له أن
يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟ قال :
« إذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس » .
٩٩٥ ـ وسألته عن رجل تزوج امرأة متعة.
كم مرة يرددها ويعيد ـ التزويج؟ قال :
__________________