قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

قرب الإسناد

223/539
*

باب ما يجب على النساء من الصلاة

٨٦٦ ـ قال : وسألته عن المرأة تؤم النساء ، ما حد رفع صوتها بَالقراءة؟ قال :

« قدر ما تسمع » (١).

٨٦٧ ـ قال : وسألته عن النساء ، هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة والنافلة؟ قال :

« لا ، إلا أن تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدرما تسمع قراءتها » (٢).

٨٦٨ ـ وسألته عن النساء ، هل عليهن افتتاح الصلاة ، والتشهد ، والقنوت ، والقول في صلاة الزوال ، وصلاة الليل ، ما على الرجل؟ قال :

« نعم » (٣).

٨٦٩ ـ وسألته عن النساء ، هل عليهن صلاة العيدين والتكبير؟ قال :

« نعم » (٤).

٨٧٠ ـ وسألته عن النساء ، هل على من عرف منهن صلاة النافلة وصلاة الليل وصلاة الزوال والكسوف ما على الرجال؟ قال :

__________________

(١) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ٢٦٣| ١٢٠١ ، والطوسي في التهذيب ٣ : ٢٧٨| ٨١٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ١٢٥| ٢.

(٢) نقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ١٢٥| ٢.

(٣) نقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ١٢٥| ٢.

(٤) نقله المجلسي في بحاره ٩٠ : ٣٥٣| ٤.