« ما أحب » (٦).
٩٩٦ ـ قال : وسألته عن رجل تحته امرأة متعة ، أراد أن يقيم عليها ويمهرها ، متى يفعل بها ذلك ، قبل أن ينقضي الأجل ، أو من بعده؟ قال :
« إن هو زادها قبل أن ينقضي الأجل لم يرد بينة ، وإن كانت الزيادة بعد انقضاء الأجل فلا بد من بينة » (١).
٩٩٧ ـ وقال : كنت مع أخي في طريق بعض أمواله ، وما معنا غير غلام له ، فقال : « تنح يا غلام فإني أريد أن أتحدث ».
فقال لي : « ما تقول في رجل تزوج امرأة في هذا الموضع وفي غيره بلا بينة ولا شهود؟ ».
فقلت : يكره ذلك.
فقال لي : « بلى ، فانكحها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بينة » (٢).
* * *
__________________
(١) نقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ٣١٢| ٥.
(٢) نقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ٢٧٣| ٢٣.