لا ريب في أنّه لو بني على أنّ الأصل في الملزوم قابل لا ثبات اللازم العادي لم يكن وجه لاجراء أصالة عدم اللازم ، لأنّه حاكم عليها.
فلا معنى للتعارض على ما هو الحق ، واعترف به هذا المستدلّ من حكومة الأصل في الملزوم على الأصل في اللازم ،
______________________________________________________
بتعارض الأصلين ، لأنه ـ بالاضافة إلى عدم صحة التعارض هنا ـ لو فرض شمول الأخبار لها لم يبق فيها مانع من جهة التعارض وذلك لأن التعارض لا يتحقق أصلا ، فان الأصل السببي كأصالة عدم الرطوبة ، وأصالة الحياة إلى زمان القدّ ، وأصالة عدم وجود الاستحاضة ، تكون حاكمة على الأصل المسبّبي الذي هو أصل عدم الاحتراق ، وعدم القتل ، وعدم وجود الحيض كما قال :
(لا ريب في أنّه لو بني على أنّ الأصل) المثبت (في الملزوم) الذي هو الحياة إلى زمان القدّ ، ولازم الحياة إلى زمان القدّ هو القتل ، فيكون الحياة ملزوما والقتل لازما ، فإذا بنينا على انه الأصل في الملزوم (قابل لاثبات اللازم العادي) الذي هو القتل في المثال (لم يكن وجه لاجراء أصالة عدم اللازم ، لأنّه) أي : الأصل في الملزوم (حاكم عليها) أي : على أصالة عدم اللازم.
وعليه : (فلا معنى للتعارض) بين الأصلين (على ما هو الحق ، واعترف به هذا المستدلّ) أيضا وهو صاحب الفصول : (من حكومة الأصل في الملزوم على الأصل في اللازم) لأن الأصل بينهما سببي ومسبّبي ، وكلّما جرى الأصل السببي لم يجر الأصل المسبّبي ، فإذا جرى ـ مثلا ـ أصالة الحياة إلى زمان القدّ ثبت القتل ، فلا يجري حينئذ أصالة عدم القتل حتى يكون معارضا لأصالة الحياة إلى زمان القدّ.
وعلى هذا : فإذا شككنا في ان هذا اللحم من المذكّى أو من الميتة أجرينا أصالة