كاستصحاب بقاء الكرّ في الحوض عند الشك في كرّية الماء الباقي فيه
______________________________________________________
لكن مفهومهما شيئان متغايران وذلك : (كاستصحاب بقاء الكرّ في الحوض عند الشك في كرّية الماء الباقي فيه) فان وجود الكرّ في الحوض ، وكرية ماء الحوض ، متحدان خارجا متغايران مفهوما.
اما إنهما متحدّان خارجا ، فلأنه ليس في الخارج إلّا شيء واحد يصدق هذان المفهومان عليه.
وامّا انهما متغايران مفهوما : فلأنه فرق بين أن يقال ، وجد الكر ، أو يقال : الماء كر ، فان ماء الحوض لو كان كرا ، فقد وجد الكر في الحوض.
وعليه : ففي زمان القطع بوجود الكر يحكم بطهارة الثوب النجس المغسول به ، وذلك لليقين بكرية ماء الحوض ، لا لليقين بوجود الكر ، ولذا في زمان الشك في بقاء الكرية لا ينفع استصحاب وجود الكر في الحكم بطهارة الثوب ، لأن الحكم بطهارة الثوب لم يكن في السابق مترتبا على نفس المستصحب من حيث يقين به ، بل من حيث اليقين بلازمه العادي المتحد معه وهو : كرية الماء.
إذن : فلو أجرينا الاستصحاب في وجود الكر لم ينفع في الحكم بطهارة الثوب ، بينما لو أجرينا الاستصحاب في كريّة الماء وقلنا : بأن هذا الماء كان كرا فهو كر ، نفع في الحكم بطهارة الثوب ، وذلك فيما إذا كان الموضوع الفعلي هو الموضوع السابق عرفا ، بأن لم ينقص الماء نقصا فاحشا حتى يرى العرف ان هذا الماء هو غير الماء السابق.
وعليه : فلا فرق في عدم ثبوت الأمر العادي بالاستصحاب ، بين اتحاد وجوده مع المستصحب وقد عرفت مثاله وتفصيله في الأمر الأوّل وبين تغاير وجوده مع المستصحب وذلك على ما يأتي بيانه.