وإن شئت قلت : إنّ المفروض دليلا قطعيّ الاعتبار ، فنقض الحالة السابقة نقض باليقين.
وفيه :
______________________________________________________
الدليل الاجتهادي واردا ، لما عرفت : من ان الورود عبارة عن ان احد الدليلين يرفع موضوع الدليل الآخر ، وهنا كان موضوع الاستصحاب حسب الفرض : عدم الدليل ، وقد ورد الدليل من خبر او اجماع على خلاف الاستصحاب ، فارتفع به موضوع الاستصحاب ، بينما يكون الدليل على ما ذكره المصنّف ، حاكما ، لان موضوع الاستصحاب عنده هو عدم العلم ، والدليل لا يقلب عدم العلم علما حتى يكون ورودا.
(وإن شئت قلت :) في تقريب كون الادلة واردة على الاستصحاب : (إنّ المفروض دليلا) كالبينة والسوق ، والخبر والاجماع (قطعى الاعتبار) فاذا كان اعتباره قطعيا يقينيا (فنقض الحالة السابقة) إنّما هو (نقض باليقين) لا نقض بالشك حتى يشمله دليل : «لا تنقض اليقين بالشك» (١) ومعه لم يبق موضوع للاستصحاب ، وهو معنى الورود.
والحاصل : ان موضوع الاستصحاب على هذا التقريب هو : الشك بمعنى : عدم العلم ، والمراد بالعلم هو : ما يعم الواقعي ، وما قامت البينة والسوق عليه ، او ما قام الخبر والاجماع عليه ، فمؤدّاه علم ، فينتفي عدم العلم الذي هو موضوع الاستصحاب ، فالدليل إذن وارد لا حاكم عليه.
(وفيه :) إنّ أدلّة حجية الخبر ، وحجية البيّنة ، شارحة لدليل اعتبار
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٥١ ح ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٨٦ ب ٢٣ ح ٤١ ، الاستبصار : ج ١ ص ٣٧٣ ب ٢١٦ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٧ ب ١٠ ح ١٠٤٦٢.