وإلّا لم يجر استصحابه كما تقدّم في ردّ شبهة من قال بتعارض الوجود والعدم في شيء واحد.
والمفروض في القاعدة الثانية كون الشك متعلّقا بالمتيقّن السابق بوصف وجوده في الزمان السابق.
______________________________________________________
الى الآن اللاحق ، فلا يكون اليقين مقيّدا بيوم الجمعة.
(وإلّا) بان قيّد المتيقن والمشكوك بالزمان وذلك كما لو قال : من كان على يقين من عدالة زيد يوم الجمعة ، فشك يوم السبت في تحقق عدالته حينها ، فليمض على يقينه ، ممّا هو مفاد قاعدة اليقين (لم يجر استصحابه) لعدم يقين سابق اذ اليقين بعدالة زيد يوم الجمعة قد تبدل الى الشك في العدالة يوم الجمعة.
(كما تقدّم في ردّ شبهة من قال بتعارض الوجود والعدم في شيء واحد) حيث قد تقدّم : من انه لو أمر المولى عبده بالجلوس الى الظهر من يوم الجمعة ، ثم شك في وجوبه بعد الظهر كيف يفعل؟ قال بعض : باجتماع استصحابين بعد الظهر : استصحاب الوجوب الموجود قبل الظهر ، واستصحاب عدم الوجوب الموجود قبل يوم الجمعة ، فيتعارضان ويتساقطان ، فردّه المصنّف : بان هذا غير تام ، وإنّما اللازم هو استصحاب وجوب الجلوس ، فيما اذا لم يكن الزمان مفرّدا ، والّا فاستصحاب عدم الجلوس فيما اذا كان الزمان مفرّدا.
هذا (والمفروض في القاعدة الثانية) اي : قاعدة اليقين هو : (كون الشك متعلّقا بالمتيقّن السابق بوصف وجوده في الزمان السابق) فعدالة زيد يوم الجمعة متيقّنة في يوم الجمعة ، وفي يوم السبت نفس عدالة زيد يوم الجمعة مشكوكة التحقق في حينها.
إذن : فالملاحظ في قاعدة الاستصحاب عدم التقييد بالزمان ، والملاحظ