سمّي تقدّمه عليها تخصيصا ، فالاستصحاب في ذلك متمّم لحكم ذلك الدليل ، ومجريه في الزمان اللاحق.
وكذلك الاستصحاب بالنسبة الى العمومات الاجتهاديّة ، فانّه اذا خرج المستصحب من العموم بدليله ،
______________________________________________________
متمّم لحكم ذلك الدليل ، ومجريه) اي : مجري حكم ذلك الدليل المستصحب عند الشك فيه ومتمّمه له (في الزمان اللاحق) فيسمّى أيضا مخصصا.
مثلا : إنّ «كل شيء لك حلال» و «كل شيء طاهر» وأشباههما ، شامل لكل مشكوك الطهارة والنجاسة والحلية والحرمة ، والنص الدال على حرمة العصير بالغليان ، وعلى نجاسته قبل ذهاب الثلثين ، مختص بمورده ، فيتسامح في اطلاق التخصيص عليه ويقال : يخصص الاصل الذي هو الطهارة والحل ، بهذا الدليل الدال على حرمة العصير ونجاسته بالغليان ، مع ان الدليل إمّا وارد على الاصل ، وإمّا حاكم عليه ، فكذلك اذا شككنا في بقاء الحرمة والنجاسة فيما اذا صار دبسا ـ مثلا ـ فانه يستصحب كل من الحرمة النجاسة المستفاد من النص الدال على حرمة العصير ونجاسته قبل ذهاب الثلثين ، ويطلق عليه التخصيص ، مع ان مثل هذا الاستصحاب حاكم على سائر الاصول وانه مخصص لها.
(وكذلك الاستصحاب بالنسبة الى العمومات الاجتهاديّة) مثل قوله تعالى : (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) (١) وقوله سبحانه : (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) (٢) (فإنّه اذا خرج المستصحب) وهو العصير في المثال (من العموم) اي : من قوله تعالى : (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) مثلا (بدليله) الخاص وهو النص الدال على خروجه سمّي
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ٢٩.
(٢) ـ سورة المائدة : الآية ٤ والآية ٥.