بوجود التكليف فعلا بالواقع في السابق وعدم العلم به في هذا الزمان. وهذا لا يؤثر في حكم العقل المذكور ، إذ يكفي فيه العلم بالتكليف الواقعي آناً ما.
نعم ، يجري استصحاب عدم فعل الواجب الواقعي ، وعدم سقوطه عنه ، لكنّه لا يقضي بوجوب الاتيان بالصلاة مع السورة ، والصلاة إلى الجهة الباقية ، واجتناب المشتبه الباقي ،
______________________________________________________
بوجود التكليف فعلا بالواقع في السابق) لأنه قبل الاتيان بشيء من المحتملات يقطع بالتكليف (وعدم العلم به) أي : بوجود التكليف فعلا بالواقع (في هذا الزمان) الثاني ، لاحتمال ان يكون الواجب هو ما أتى به ، وان يكون المحرّم هو ما تركه.
(و) لكن (هذا) الفرق (لا يؤثر في حكم العقل المذكور) الذي يقول بوجوب تحصيل اليقين بالبراءة ، لأنه لم يحصل اليقين بالبراءة في الزمانين لا في الزمان السابق ولا في الزمان اللاحق.
وإنّما لا يؤثر الفرق المذكور في حكم العقل بالاشتغال في الزمانين (إذ يكفي فيه) أي : في حكم العقل بالاشتغال (العلم بالتكليف الواقعي آناً ما) مع عدم علمه باتيان ذلك التكليف ، وهذا حاصل في الزمان السابق وفي الزمان اللاحق معا.
(نعم ، يجري استصحاب عدم فعل الواجب الواقعي ، وعدم سقوطه عنه) في الزمان الثاني (لكنّه لا يقضي بوجوب الاتيان بالصلاة مع السورة ، والصلاة إلى الجهة الباقية ، واجتناب المشتبه الباقي).
وإنّما لا يقضي الاستصحاب المذكور بذلك ، لانه من الأصل المثبت ، والأصل