بثبوت انغساله بأصالة بقاء الماء.
وكذا لو رمى صيدا ، أو شخصا ، على وجه لو لم يطرأ حائل لأصابه ، فهل يحكم بقتل الصيد أو الشخص بأصالة عدم الحائل.
إلى غير ذلك ممّا لا يحصى من الأمثلة التي نقطع بعدم جريان الأصل لاثبات الموضوعات الخارجية التي يترتب عليها الأحكام الشرعية.
______________________________________________________
بثبوت انغساله بأصالة بقاء الماء) في الحوض؟ بأن يقال : نستصحب وجود الماء في الحوض ، فيثبت لازمه العادي وهو : كون الثوب قد غسل بسبب وقوعه وسط هذا الحوض الذي كان فيه الماء في حين لم نعلم ان وقوع الثوب كان في وقت وجود الماء فيه أم لا؟.
(وكذا لو رمى صيدا ، أو شخصا ، على وجه لو لم يطرأ حائل لأصابه) السهم وقتله ، ثم رأينا الصيد أو الشخص مقتولا ولم نعلم هل انه قتل برمي هذا أو قتل بسبب آخر؟ (فهل يحكم بقتل الصيد أو الشخص بأصالة عدم الحائل)؟ فانه إذا حكم بقتل الصيد أو الشخص كان معناه : إثبات القتل بالأصل المثبت ، وهذا ما لا يقول به أحد.
(إلى غير ذلك ممّا لا يحصى من الأمثلة التي نقطع بعدم جريان الأصل لاثبات الموضوعات الخارجية) بها ، مثل القتل في المثال السابق وما أشبه (التي يترتب عليها الأحكام الشرعية) كالدية والقصاص وما أشبه ذلك.
ومثل ما إذا علمنا بأن زيدا وطأ هندا ، وشككنا في انه هل عقد عليها ووطئها أم لا؟ فان الاستصحاب ـ لو لا انه مثبت ـ يقتضي عدم العقد إلى حين الوطي ، ممّا يوجب عليه حدا.
هذا ، ولكن لا يخفى : ان المسائل مختلفة : من جهة جريان أصل الصحة