بناء على ما صرّح به جماعة : من كون استصحاب النفي المسمى بالبراءة الأصليّة معتبرا اجماعا.
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ اعتبارها ليس لأجل الظنّ ، أو يقال : إنّ الاجماع إنّما هو على البراءة الأصلية في الأحكام الكلّية.
______________________________________________________
الى الجواب عن هذا الاشكال.
وإنّما كان هذا الاشكال مشترك الورود على المثبتين والنافين (بناء على ما صرّح به جماعة : من كون استصحاب النفي المسمى بالبراءة الأصليّة معتبرا اجماعا) أي : عند المثبتين للاستصحاب والنافين له.
وعليه : فيستشكل : بأنه كيف يكون جانب النفي له دليلان : البينة واستصحاب النفي ، وجانب الاثبات له دليل واحد ومع ذلك نرى الفقهاء لا يقولون بتقديم بيّنة النافي؟.
(اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ اعتبارها) أي : اعتبار البراءة الأصلية (ليس لأجل الظنّ) بل من باب التعبد ، فالبيّنتان ظنّان متعارضان ، فلا يقدم أحدهما على الآخر ، بل يتساقطان ، فلا يرد الاشكال حينئذ سواء قلنا بحجية الاستصحاب أم نفينا حجيته على القول بحجيته من باب التعبد.
بخلاف ما إذا قلنا بحجية الاستصحاب لأجل الظن حيث إن كلا من بيّنة النفي والاستصحاب ظن ، فهنا ظنان ، ومقابلهما ظن واحد ، هو الظن الحاصل من بيّنة الاثبات.
(أو يقال : إنّ الاجماع إنّما هو على البراءة الأصلية في الأحكام الكلّية) مثل : ما إذا شككنا في إن التتن حرام أم لا؟ وشككنا في إن دعاء رؤية الهلال واجب